التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
147
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

14

تنفذ اللجنة مهامها بعد ضمان انسجامها مع خطة الدولة وأخذ رأي جهاز التخطيط المركزي ويؤخذ رأي وزير المالية في كل ما له أثر مالي .