التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
147
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

20

يكون اجتماع اللجنة قانونيا إذا حضره ثلثا أعضائها وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين .