3
يتولى رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية : أ- إدارة جلسات مجلس الوزراء وعند الحاجة إدارة جلسات اللجان الدائمة واللجان الأخرى ، ويدعو إلى جلسات المجلس العادية والاستثنائية ، ويضع جدول الأعمال ويعمم خطة عمل المجلس المقبلة . ب- يعمل على أن يؤدي المجلس واللجان الدائمة كامل المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم . جـ- يولي إنجاز المهمات الرئيسية للمجلس في شتى المجالات عنايته الكاملة ، وخاصة القضايا التي تؤدي إلى تطوير الاقتصاد الوطني . د- له أن يطرح القضايا التي يراها ضرورية في اجتماع مجلس الوزراء ، ولم ترد في جدول الأعمال ، كما يحق له السماح لغير أعضاء المجلس في حضور جلساته . هـ- يصدر التعليمات اللازمة والملزمة ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي وحدود القوانين والأنظمة النافذة لكل أعضاء المجلس واللجان الدائمة ومدراء الأجهزة التابعة للمجلس والمحافظين ولجميع أجهزة الدولة الادرية من أجل تحقيق سياسة الدولة وخططها. و- يقر خطة اللجان الدائمة واللجان الأخرى المنبثقة عن المجلس ، ويصدر قرارات هذه اللجان ضمن اختصاصه أو يعيدها إليها أو يحيلها إلى المجلس حسب الاختصاص . ز- يدعو رؤساء اللجان الدائمة للاجتماع به كلما دعت الحاجة من اجل التشاور في بعض الأمور العائدة للجان ، وتنسيق الأعمال بينها ضمن سياسة موحدة . ح- يشرف على المكاتب والهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ويمارس إزاءها الصلاحيات الممنوحة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة . ط- له أن يشكل اللجان الموقتة لبحث موضوع معين وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنه إليه ، ويقرر صلاحيات وطريقة عمل هذه اللجان . ي- يسمى بقرار منه رؤساء اللجان الدائمة واللجان الأخرى . ك- يتولى المهام الموكلة إليه حسب القوانين والأنظمة النافذة والتي لا تتعارض مع نصوص هذا المرسوم التشريعي . ل- لنائب رئيس مجلس الوزراء صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في حالة غيابه .

