2
يتولى المجلس المهام التالية : أ- وضع تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة ومناقشة السياسات العامة كل ذلك على ضوء المنهاهج المرحلي للثورة وبرامج حزب البعث العربي الاشتراكي وخططه ومقررات مؤتمراته . كما أنه مسؤول عن تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة النافذة . ب- تنفيذ سياسة الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها وإقرار المراسيم واتخاذ القرارات اللازمة لذلك . جـ- إقرار المراسيم والقرارات التي تتعلق بالتخطيط وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وتطويره وتنميته لزيادة الدخل القومي . د- تنظيم جهاز الدولة الإداري وتبسيط هيكله ، وتسهيل طريقة عمله ، والعمل على تدريب وتأهيل العاملين في الأجهزة الحكومية وتهيئة أطر ( كوادر ) الدولة . هـ- القيام بالمهام الموكلة إليه حسب القوانين والأنظمة النافذة والتي لا تتعارض مع نصوص هذا المرسوم التشريعي .

