16
يحق لأي من الوزراء حضور جلسات أي من اللجان والاشتراك في مناقشاتها. ويدعى الوزير المختص عندما تبحث اللجنة قضية تختص بوزارته ، وفي جميع الأحوال ليس للوزير من غير أعضاء اللجنة حق التصويت .
التشريعات السورية
16
يحق لأي من الوزراء حضور جلسات أي من اللجان والاشتراك في مناقشاتها. ويدعى الوزير المختص عندما تبحث اللجنة قضية تختص بوزارته ، وفي جميع الأحوال ليس للوزير من غير أعضاء اللجنة حق التصويت .