التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
147
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

16

يحق لأي من الوزراء حضور جلسات أي من اللجان والاشتراك في مناقشاتها. ويدعى الوزير المختص عندما تبحث اللجنة قضية تختص بوزارته ، وفي جميع الأحوال ليس للوزير من غير أعضاء اللجنة حق التصويت .