المواد
المقدمة
باسم الامة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور الموقت وعلى القرار رقم 80 الصادر بتاريخ 29 كانون الثاني 1929 المتضمن كيفية استبدال العقارات الوقفية المقرر عليها حق من حقوق القرار ذات الاجارة الطويلة في الاقليم السوري . قرر القانون الآتي :
1 · المادة 1
#تستبدل العقارات الوقفية المقرر عليها حق من حقوق القرار ذات الاجارة الطويلة كالمرصد والحكر والكدك والمقاطعة والاجارتين والقميص ومشد المسكة والكردار والقيمة بأنواعها المتعارف عليها في الاقليم السوري . وعلى كل من له حق التصرف بعقار من العقارات المذكورة أن يطلب استبدال ذلك العقار بالنقد .
2 · المادة 2
#جهة الوقف الممثلة بدائرة الاوقاف تطلب من المتصرف تقديم المعاملة لاستبدال حق الوقف واذا لم يتقدم بطلب الاستبدال خلال عشرة ايام على تبليغه او كان مجهول الاقامة فلدائرة الاوقاف ان تجري ذلك بمعرفتها، وفي هذه الحال يطلب من القاضي الشرعي تعيين الخبير الممثل لصاحب حق التصرف .
3 · المادة 3
#يعتبر حق الوقف معادلا لنسبة مئوية من كامل قيمة العقار ارضا وبناء وغراسا محددة لكل نوع من انواع هذه الحقوق كما يأتي :
4 · المادة 4
#يعين بدل استبدال حق الوقف بتقدير قيمة المقار الحقيقية من قبل ثلاثة خبراء يعينون من اصحاب الاختصاص في تقدير قيمة الاملاك. احدهم : يعينه ممثل ادارة الاوقاف من قائمة يقررها مجلس الاوقاف المحلي في كل سنة شمسية ولو كان العقار يعود لأكثر من وقف واحد. ثانيهم : يعينه القاضي الشرعي من اصل قائمة خبراء الاملاك المقررة . ثالثهم : يعينه صاحب حق التصرف من قبل وزارة العدل، واذا كان اصحاب حق التصرف متعددين فلخبرائهم صوت واحد .
5 · المادة 5
#يجري الكشف المحلي على المقار من قبل الخبراء المذكورين بحضور واشراف القاضي الشرعي وممثل ادارة الاوقاف في الوقت المعين من قبل ادارة الاوقاف . على الخبراء ان يقسموا اليمين القانونية المنصوص عليها في قانون البينات امام القاضي الشرعي وان يأخذوا بنظر الاعتبار شرف موقع العقار وشدة رغبة الناس فيه او قلتها والظروف الاقتصادية ويحددوا قيمة العقار بالنسبة لا مثاله ثم ينظمون بنتيجة ذلك تقريرا تدرج فيه اوصاف المقار وموقعه ورقم محضر التحديد وتاريخ اجراء الكشف . يبلغ صاحب حق التصرف موعد الكشف ويثبت في التقرير حضوره أو غيابه ، وفي حال حضوره يكلف التوقيع على التقرير .
6 · المادة 6
#ان القيمة التي قدرها الخبراء بأنفاق الآراء قطعية غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة .
7 · المادة 7
#في حال صدور تقرير الخبراء بأكثرية الآراء يبلغ كاتب الضبط صورة عن التقرير خلال ثمان واربعين ساعة إلى ممثل ادارة الاوقاف وصاحب حق التصرف ولكل منها الاعتراض على التقرير المذكور الى اللجنة الاستئنافية خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ .
8 · المادة 8
#تؤلف اللجنة الاستئنافية المذكورة من خمسة خبراء مختصين في تقدير الاملاك يختارون من قائمة الخبراء المقررة من قبل وزارة العدل : يختار الاول صاحب حق التصرف . ويختار الثاني ممثل ادارة الاوقاف . ويختار الثالث القاضي الشرعي . ويختار الرابع والخامس مجلس الاوقاف المحلي . يجري الكشف المهلي وفقا للمادة 5 من هذا القانون . تضع اللجنة الاستئنافية تقريرها بالإجماع او بالأكثرية وهو قطعي ملزم للطرفين ويبلغ لهما خلال ثمان واربعين ساعة من صدوره .
9 · المادة 9
#على الخبراء المعينين لتقدير قيمة العقار المطلوب استبداله وضع تقريرهم خلال مدة لا تجاوز الاسبوع من تاريخ الكشف، والتقيد بالأصول المتبعة لدى المحاكم والمنصوص عليها في الباب السابع من قانون البينات ذي الرقم 359 تاريخ 10/6/1947
10 · المادة 10
#يستوفى بدل الاستبدال دفعة واحدة لخزينة الاوقاف خلال 15 يوما من تبليغ تقرير الخبراء القطعي .
11 · المادة 11
#اذا تحقق لمجلس الأوقاف المحلي عجز المدين جاز له ان يقرر استيفاء البدل اقساط شهرية لمدة سنة قابلة للتمديد سنة أخرى مرة واحدة عند الضرورة بشرط وضع اشارة الرهن على المقار مقابل بدل الاستبدال والمصاريف السائرة. وتستمر جهة الوقف في استيفاء الاجرة السنوية على اساس قيمة العقار المقدرة من قبل الخبراء بموجب هذا القانون وبالنسبة المحددة في قانون الإيجارات وتعتبر الاراضي الزراعية محكم اماكن التجارة وذلك الى ان يسدد كامل بدل الاستبدال .
12 · المادة 12
#اذا تأخر تسديد قسط ما، تستحق بقية الاقساط وعلى دائرة الاوقاف حينئذ ان تتخذ جميع الاجراءات القانونية لتحصيل البدل وقنا القانون جباية الأموال المهمة .
13 · المادة 13
#اذا لجأت دائرة الاوقاف لوضع اشارة التأمين الجبري على المقار تمهيدا لطلب بيمه في المزاد العلني لاستيفاء بدل الاستبدال وكان مقدار الثمن الذي وقف عنده المزاد لا يفي مبلغ الدين وجب على ادارة الاوقاف ان تشتري العقار بالثمن الاخير
14 · المادة 14
#اذا كان المقار قابلا للقسمة جاز المتصرف وادارة الاوقاف الاتفاق على القسمة وافراز حصة كل منها رضائيا او قضائيا ، وفي حال الاتفاق على القسمة الرضائية تتولى لجان الخبراء المنصوص عليها في هذا القانون هذه المهمة .
15 · المادة 15
#1- يحظر تحت طائلة بطلان المعاملات ومسؤولية الموظفين المسلكية اجراء اية معاملة عقارية لدى دوائر السجل العقاري على حقوق القرار المذكورة مالم يستبدل الحق العيني العائد للوقف وفقا لهذا القانون . 2- جميع معاملات الرهن التي تطلبها الدوائر الوقفية تنفيذا لأحكام هذا القانون معفاة من سائر الرسوم جميع والنفقات والطابع وتعتبر مبالغها من الديون الممتازة .
16 · المادة 16
#اعتبارا من اول تموز 1958 تستحق جهة الوقف من الاجور السنوية للعقارات المربوطة بأحد حقوق القرار حصة تعادل حصتها المقررة لها في المادة 3 من هذا القانون. وتحسب حصة الوقف من الاجور السنوية المذكورة المحددة في قانون الايجارات بالنسبة للقيمة المضمنة للعقار التي تتخذ اساسا لاستيفاء الضريبية العقارية او بالنسبة للأجرة المحددة قضائيا مع مراعاة احكام المادة 11 من هذا القانون . تعتبر الاجور المتراكمة دينا على رقبة العقار لجهة الوقف وتحصل من واضع اليد ولو كان مشتريا او كانت يده حادثة بإحدى الطرق القانونية على ان يكون له الحق بالرجوع على من ترتبت عليه تلك الاجور في الاصل. اذا كان الغراس عائدا للوقف فتبقى له احطاب الاشجار اليابسة في الاراضي التي عليها حق القرار من نوع القيمة الى ان تتم معاملة الاستبدال .
17 · المادة 17
#وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي المؤرخ في 18 نيسان 1940 رقم 62 يستوفى لمصلحة خزينة الاوقاف رسم استبدال قدره عشرة في المائة من أصل بدل الاستبدال العائد لعقارات الاوقاف الذرية والمشتركة ويصرف الباقي الى ذوي الحقوق وفقا المرسوم التشريعي المؤرخ في 16 مايس 1949 رقم 76 وتعديلاته المتضمن منع انشاء الوقف الذري والمشترك وحل الاوقاف الذرية .
18 · المادة 18
#يحصر استعمال ابدال الاستبدال المائدة الاوقاف الخيرية في شراء او انشاء عقارات جديدة ذات ربع تسجل باسم الوقف . ويجوز عند الضرورة الاتفاق منها على انشاء او ترميم الجوامع على الا يزيد ذلك عن خمسة وعشرين في المائة من هذا الإبدال .
19 · المادة 19
#تستمر دائرة الاوقاف على استيفاء حصتها من رسوم الفراغ والانتقال عن العقارات الوقفية وفق النسب المعينة في القوانين السابقة على صدور المرسوم التشريعي المؤرخ في 2 شباط 952 رقم 101
20 · المادة 20
#لا يسري التقادم على الاجور المستحقة لجهة الوقف لسائر الانواع الا بمرور خمس عشرة سنة.
21 · المادة 21
#يحظر انشاء اي حق عيني على العقارات الوقفية تحت طائلة البطلان .
22 · المادة 22
#تصدر وزارة الاوقاف التعليمات الايضاحية في كيفية اجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون .
23 · المادة 23
#ان معاملات الاستبدال التي شرع بها قبل صدور قرار توقيفها وجرى الكشف عليها ونعلم الخبراء تقرير هم تنفذ وفق احكام القرار رقم 80 تاريخ 29 كانون الثاني 1929
24 · المادة 24
#تلقى الاحكام المغايرة لهذا القانون .
25 · المادة 25
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره في الاقليم السوري .

