التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
163
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

4

يعين بدل استبدال حق الوقف بتقدير قيمة المقار الحقيقية من قبل ثلاثة خبراء يعينون من اصحاب الاختصاص في تقدير قيمة الاملاك. احدهم : يعينه ممثل ادارة الاوقاف من قائمة يقررها مجلس الاوقاف المحلي في كل سنة شمسية ولو كان العقار يعود لأكثر من وقف واحد. ثانيهم : يعينه القاضي الشرعي من اصل قائمة خبراء الاملاك المقررة . ثالثهم : يعينه صاحب حق التصرف من قبل وزارة العدل، واذا كان اصحاب حق التصرف متعددين فلخبرائهم صوت واحد .