3
يعتبر حق الوقف معادلا لنسبة مئوية من كامل قيمة العقار ارضا وبناء وغراسا محددة لكل نوع من انواع هذه الحقوق كما يأتي :
التشريعات السورية
3
يعتبر حق الوقف معادلا لنسبة مئوية من كامل قيمة العقار ارضا وبناء وغراسا محددة لكل نوع من انواع هذه الحقوق كما يأتي :