التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
163
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

3

يعتبر حق الوقف معادلا لنسبة مئوية من كامل قيمة العقار ارضا وبناء وغراسا محددة لكل نوع من انواع هذه الحقوق كما يأتي :