التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
163
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

2

جهة الوقف الممثلة بدائرة الاوقاف تطلب من المتصرف تقديم المعاملة لاستبدال حق الوقف واذا لم يتقدم بطلب الاستبدال خلال عشرة ايام على تبليغه او كان مجهول الاقامة فلدائرة الاوقاف ان تجري ذلك بمعرفتها، وفي هذه الحال يطلب من القاضي الشرعي تعيين الخبير الممثل لصاحب حق التصرف .