5
يجري الكشف المحلي على المقار من قبل الخبراء المذكورين بحضور واشراف القاضي الشرعي وممثل ادارة الاوقاف في الوقت المعين من قبل ادارة الاوقاف . على الخبراء ان يقسموا اليمين القانونية المنصوص عليها في قانون البينات امام القاضي الشرعي وان يأخذوا بنظر الاعتبار شرف موقع العقار وشدة رغبة الناس فيه او قلتها والظروف الاقتصادية ويحددوا قيمة العقار بالنسبة لا مثاله ثم ينظمون بنتيجة ذلك تقريرا تدرج فيه اوصاف المقار وموقعه ورقم محضر التحديد وتاريخ اجراء الكشف . يبلغ صاحب حق التصرف موعد الكشف ويثبت في التقرير حضوره أو غيابه ، وفي حال حضوره يكلف التوقيع على التقرير .

