التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
163
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

6

ان القيمة التي قدرها الخبراء بأنفاق الآراء قطعية غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة .