7
في حال صدور تقرير الخبراء بأكثرية الآراء يبلغ كاتب الضبط صورة عن التقرير خلال ثمان واربعين ساعة إلى ممثل ادارة الاوقاف وصاحب حق التصرف ولكل منها الاعتراض على التقرير المذكور الى اللجنة الاستئنافية خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ .
التشريعات السورية
7
في حال صدور تقرير الخبراء بأكثرية الآراء يبلغ كاتب الضبط صورة عن التقرير خلال ثمان واربعين ساعة إلى ممثل ادارة الاوقاف وصاحب حق التصرف ولكل منها الاعتراض على التقرير المذكور الى اللجنة الاستئنافية خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ .