9
على الخبراء المعينين لتقدير قيمة العقار المطلوب استبداله وضع تقريرهم خلال مدة لا تجاوز الاسبوع من تاريخ الكشف، والتقيد بالأصول المتبعة لدى المحاكم والمنصوص عليها في الباب السابع من قانون البينات ذي الرقم 359 تاريخ 10/6/1947
التشريعات السورية
9
على الخبراء المعينين لتقدير قيمة العقار المطلوب استبداله وضع تقريرهم خلال مدة لا تجاوز الاسبوع من تاريخ الكشف، والتقيد بالأصول المتبعة لدى المحاكم والمنصوص عليها في الباب السابع من قانون البينات ذي الرقم 359 تاريخ 10/6/1947