التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
163
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

10

يستوفى بدل الاستبدال دفعة واحدة لخزينة الاوقاف خلال 15 يوما من تبليغ تقرير الخبراء القطعي .