11
اذا تحقق لمجلس الأوقاف المحلي عجز المدين جاز له ان يقرر استيفاء البدل اقساط شهرية لمدة سنة قابلة للتمديد سنة أخرى مرة واحدة عند الضرورة بشرط وضع اشارة الرهن على المقار مقابل بدل الاستبدال والمصاريف السائرة. وتستمر جهة الوقف في استيفاء الاجرة السنوية على اساس قيمة العقار المقدرة من قبل الخبراء بموجب هذا القانون وبالنسبة المحددة في قانون الإيجارات وتعتبر الاراضي الزراعية محكم اماكن التجارة وذلك الى ان يسدد كامل بدل الاستبدال .

