التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
163
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

11

اذا تحقق لمجلس الأوقاف المحلي عجز المدين جاز له ان يقرر استيفاء البدل اقساط شهرية لمدة سنة قابلة للتمديد سنة أخرى مرة واحدة عند الضرورة بشرط وضع اشارة الرهن على المقار مقابل بدل الاستبدال والمصاريف السائرة. وتستمر جهة الوقف في استيفاء الاجرة السنوية على اساس قيمة العقار المقدرة من قبل الخبراء بموجب هذا القانون وبالنسبة المحددة في قانون الإيجارات وتعتبر الاراضي الزراعية محكم اماكن التجارة وذلك الى ان يسدد كامل بدل الاستبدال .