التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
163
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

12

اذا تأخر تسديد قسط ما، تستحق بقية الاقساط وعلى دائرة الاوقاف حينئذ ان تتخذ جميع الاجراءات القانونية لتحصيل البدل وقنا القانون جباية الأموال المهمة .