12
اذا تأخر تسديد قسط ما، تستحق بقية الاقساط وعلى دائرة الاوقاف حينئذ ان تتخذ جميع الاجراءات القانونية لتحصيل البدل وقنا القانون جباية الأموال المهمة .
التشريعات السورية
12
اذا تأخر تسديد قسط ما، تستحق بقية الاقساط وعلى دائرة الاوقاف حينئذ ان تتخذ جميع الاجراءات القانونية لتحصيل البدل وقنا القانون جباية الأموال المهمة .