التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
163
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

13

اذا لجأت دائرة الاوقاف لوضع اشارة التأمين الجبري على المقار تمهيدا لطلب بيمه في المزاد العلني لاستيفاء بدل الاستبدال وكان مقدار الثمن الذي وقف عنده المزاد لا يفي مبلغ الدين وجب على ادارة الاوقاف ان تشتري العقار بالثمن الاخير