13
اذا لجأت دائرة الاوقاف لوضع اشارة التأمين الجبري على المقار تمهيدا لطلب بيمه في المزاد العلني لاستيفاء بدل الاستبدال وكان مقدار الثمن الذي وقف عنده المزاد لا يفي مبلغ الدين وجب على ادارة الاوقاف ان تشتري العقار بالثمن الاخير
التشريعات السورية
13
اذا لجأت دائرة الاوقاف لوضع اشارة التأمين الجبري على المقار تمهيدا لطلب بيمه في المزاد العلني لاستيفاء بدل الاستبدال وكان مقدار الثمن الذي وقف عنده المزاد لا يفي مبلغ الدين وجب على ادارة الاوقاف ان تشتري العقار بالثمن الاخير