التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
163
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

14

اذا كان المقار قابلا للقسمة جاز المتصرف وادارة الاوقاف الاتفاق على القسمة وافراز حصة كل منها رضائيا او قضائيا ، وفي حال الاتفاق على القسمة الرضائية تتولى لجان الخبراء المنصوص عليها في هذا القانون هذه المهمة .