14
اذا كان المقار قابلا للقسمة جاز المتصرف وادارة الاوقاف الاتفاق على القسمة وافراز حصة كل منها رضائيا او قضائيا ، وفي حال الاتفاق على القسمة الرضائية تتولى لجان الخبراء المنصوص عليها في هذا القانون هذه المهمة .
التشريعات السورية
14
اذا كان المقار قابلا للقسمة جاز المتصرف وادارة الاوقاف الاتفاق على القسمة وافراز حصة كل منها رضائيا او قضائيا ، وفي حال الاتفاق على القسمة الرضائية تتولى لجان الخبراء المنصوص عليها في هذا القانون هذه المهمة .