التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
163
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

15

1- يحظر تحت طائلة بطلان المعاملات ومسؤولية الموظفين المسلكية اجراء اية معاملة عقارية لدى دوائر السجل العقاري على حقوق القرار المذكورة مالم يستبدل الحق العيني العائد للوقف وفقا لهذا القانون . 2- جميع معاملات الرهن التي تطلبها الدوائر الوقفية تنفيذا لأحكام هذا القانون معفاة من سائر الرسوم جميع والنفقات والطابع وتعتبر مبالغها من الديون الممتازة .