16
اعتبارا من اول تموز 1958 تستحق جهة الوقف من الاجور السنوية للعقارات المربوطة بأحد حقوق القرار حصة تعادل حصتها المقررة لها في المادة 3 من هذا القانون. وتحسب حصة الوقف من الاجور السنوية المذكورة المحددة في قانون الايجارات بالنسبة للقيمة المضمنة للعقار التي تتخذ اساسا لاستيفاء الضريبية العقارية او بالنسبة للأجرة المحددة قضائيا مع مراعاة احكام المادة 11 من هذا القانون . تعتبر الاجور المتراكمة دينا على رقبة العقار لجهة الوقف وتحصل من واضع اليد ولو كان مشتريا او كانت يده حادثة بإحدى الطرق القانونية على ان يكون له الحق بالرجوع على من ترتبت عليه تلك الاجور في الاصل. اذا كان الغراس عائدا للوقف فتبقى له احطاب الاشجار اليابسة في الاراضي التي عليها حق القرار من نوع القيمة الى ان تتم معاملة الاستبدال .

