التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
163
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

17

وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي المؤرخ في 18 نيسان 1940 رقم 62 يستوفى لمصلحة خزينة الاوقاف رسم استبدال قدره عشرة في المائة من أصل بدل الاستبدال العائد لعقارات الاوقاف الذرية والمشتركة ويصرف الباقي الى ذوي الحقوق وفقا المرسوم التشريعي المؤرخ في 16 مايس 1949 رقم 76 وتعديلاته المتضمن منع انشاء الوقف الذري والمشترك وحل الاوقاف الذرية .