التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
163
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

18

يحصر استعمال ابدال الاستبدال المائدة الاوقاف الخيرية في شراء او انشاء عقارات جديدة ذات ربع تسجل باسم الوقف . ويجوز عند الضرورة الاتفاق منها على انشاء او ترميم الجوامع على الا يزيد ذلك عن خمسة وعشرين في المائة من هذا الإبدال .