18
يحصر استعمال ابدال الاستبدال المائدة الاوقاف الخيرية في شراء او انشاء عقارات جديدة ذات ربع تسجل باسم الوقف . ويجوز عند الضرورة الاتفاق منها على انشاء او ترميم الجوامع على الا يزيد ذلك عن خمسة وعشرين في المائة من هذا الإبدال .
التشريعات السورية
18
يحصر استعمال ابدال الاستبدال المائدة الاوقاف الخيرية في شراء او انشاء عقارات جديدة ذات ربع تسجل باسم الوقف . ويجوز عند الضرورة الاتفاق منها على انشاء او ترميم الجوامع على الا يزيد ذلك عن خمسة وعشرين في المائة من هذا الإبدال .