19
تستمر دائرة الاوقاف على استيفاء حصتها من رسوم الفراغ والانتقال عن العقارات الوقفية وفق النسب المعينة في القوانين السابقة على صدور المرسوم التشريعي المؤرخ في 2 شباط 952 رقم 101
التشريعات السورية
19
تستمر دائرة الاوقاف على استيفاء حصتها من رسوم الفراغ والانتقال عن العقارات الوقفية وفق النسب المعينة في القوانين السابقة على صدور المرسوم التشريعي المؤرخ في 2 شباط 952 رقم 101