المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
21 · المادة 21
القانون 163 لعام 1958 المتضمن قانون استبدال العقارات الوقفية المقرر عليها حق
سوريا
الدولة
163
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 163 لعام 1958 المتضمن قانون استبدال العقارات الوقفية المقرر عليها حق
/
21 · المادة 21
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
21
يحظر انشاء اي حق عيني على العقارات الوقفية تحت طائلة البطلان .