التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
163
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

23

ان معاملات الاستبدال التي شرع بها قبل صدور قرار توقيفها وجرى الكشف عليها ونعلم الخبراء تقرير هم تنفذ وفق احكام القرار رقم 80 تاريخ 29 كانون الثاني 1929