المواد
المقدمة
القرار 1570 لعام 1984 نظام تخصيص المساكن الشعبية إن وزير الإسكان والمرافق بناء على أحكام الفقرة (هـ) من المادة 34 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983، وعلى المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1979، وعلى المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 1980، يقرر ما يلي:
الفصل الأول
تعاريف
1 · المادة 1
#يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها: أ- الجهة الإدارية: المؤسسة العامة للإسكان، أو الوحدة الإدارية أو البلدية. ب- المجلس: مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان أو المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية. ج- رئيس الجهة الإدارية: المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان أو رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو رئيس المجلس البلدي في البلدية. د- المشروع: مجموعة المساكن التي يشكل بناؤها حساباً أو ذمة مالية واحدة.
الفصل الثاني
تحديد قيمة المساكن
2 · المادة 2
#أ- تحدد الجهة الإدارية قيمة المشروع على أساس المصاريف التالية: 1. نفقات البناء بما فيها الدراسات. 2. قيمة المقاسم التي تشاد عليها المساكن أو بدلات ونفقات الاستملاك حسب الحال. 3. ما يعادل نصيب هذه المساكن من نفقات المرافق العامة إلا إذا حدد سعر أساسي لبيع المقاسم التي أنشئت عليها هذه المساكن وأدخل في الثمن ما يصيبها من هذه النفقات. 4. فائدة رأس المال المستقرض المستعمل في تمويل المشروع. 5. نفقات الإدارة بنسبة 5% خمسة بالمائة من المبالغ الواردة في البنود 1، 2، 3. ب- في حال تعذر معرفة مقدار أية نفقة من هذه النفقات يمكن للإدارة أن تعتمد في إجراء حساب هذه النفقة على تقديرات يقرها رئيس الجهة الإدارية.
3 · المادة 3
#أ- تؤلف الجهة الإدارية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مهندساً تتولى تحديد القيمة الأساسية لكل مسكن من المساكن تبعاً لمختلف العوامل التي تميز مسكناً عن آخر على ألا يتجاوز مجموع قيمة المساكن في المشروع الواحد المقدار الناتج عن تطبيق المادة (2) السابقة. ب- تشكل اللجنة المنصوص عنها في الفقرة السابقة من ممثل عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمؤسسة العامة للإسكان والجهة الإدارية صاحبة المشروع.
4 · المادة 4
#أ- يخضع تحديد قيمة المساكن الشعبية للرقابة اللاحقة للجهاز المركزي للرقابة المالية حسب النصوص النافذة والأصول المقررة لديه. ب- على الجهة الإدارية بعد تحديد كلفة أي مشروع وكلفة أي مسكن فيه، أن تنظم إضبارة خاصة بمحتويات حساب هذه الكلفة وإعلام الجهاز المركزي للرقابة المالية بإنجاز الحساب وجاهزيته للمراجعة وبمكان وجوده وتعلم وزارة الإسكان والمرافق بذلك. وإذا لم يباشر الجهاز المركزي بتدقيق الحسابات خلال مدة شهرين من تاريخ إبلاغه بجاهزيتها للتدقيق تعتبر هذه الحسابات مدققة ومغلقة (1).
الفصل الثالث
المستفيدون من المساكن الشعبية
5 · المادة 5
#تخصص المساكن تمليكاً إلى الفئات التالية: الفئة الأولى: أ- أسر الشهداء. ب- مشوهي الحرب. ج- الفئات والجهات التي يصدر بتحديدها توجيه من السيد رئيس الجمهورية. الفئة الثانية: الشاغلون الأخيرون للدور المهدومة أو المنذرة بالهدم بسبب تنفيذ المشاريع العامة عن طريق الاستملاك أو تطبيق التنظيم المنصوص عليه في قانون التقسيم والتنظيم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974. الفئة الثالثة: الراغبون في شراء المساكن الشعبية الفائضة عن حاجة الفئتين الأولى والثانية وتعطى الأفضلية لأصحاب العقارات المستملكة الذين لم يستفيدوا من مقاسم عملاً بأحكام الفقرة (د) من المادة السابعة من القرار رقم 1556 تاريخ 3/12/1984.
الفصل الرابع
أسر الشهداء
6 · المادة 6
#أ- مع مراعاة أحكام القانون رقم 43 لعام 1980 يعتبر شهيداً في معرض تطبيق أحكام هذا القرار كل من مات دفاعاً عن الوطن أو في سبيل الواجب على أن يثبت ذلك بالوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وتعطى أسرة الشهيد صفة طالب تخصيص واحد. ب- يقصد بأسرة الشهيد في مجال تنفيذ هذا القرار: 1. أرملته وأولاده. 2. أولاده إذا كانت الزوجة متوفاة. 3. أرملته ووالده إذا لم يكن له أولاد. 4. والداه أو من كان منهما على قيد الحياة إذا كان الشهيد عازباً.
الفصل الخامس
الشروط العامة الواجب توفرها في المستفيدين من المساكن الشعبية
7 · المادة 7
#(1) باستثناء أفراد الفئة الثانية المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار يشترط فيمن يود تخصيصه بمسكن من المساكن الشعبية وفق أحكام هذا القرار أن تتوفر فيه الشروط التالية: أ- الشروط المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 39 لعام (2) 1986. ب- ألا يكون قد استفاد من مسكن بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 6/11/1980.
8 · المادة 8
#أ- ينظم طلب التخصيص على استمارات خاصة ويذيل بشرح موقع من طالب التخصيص يثبت فيه اطلاعه على أحكام هذا القرار وقبوله بها(3). ب- يقدم طالب التخصيص تأييداً لطلبه الوثائق المنصوص عليها في المادة الثانية من التعليمات التنفيذية رقم 1 للقانون المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار (4).
الفصل السادس
أحكام خاصة بالمهدومة دورهم والمنذرين بالإخلاء
9 · المادة 9
#أ- يشترط في أفراد الفئة الثانية من المادة 5 ما يلي(5): 1. أن لا تكون الدار قد هدمت قبل صدور القانون رقم 9 لعام 1974. 2. يجب أن تتوفر بالشاغلين الأخيرين للدور المهدومة أو المنذرة بالهدم بسبب تنفيذ المشاريع العامة عن طريق الاستملاك والمشار إليها في المادة 5 (الفئة الثانية) ما يلي: أن يكون الشاغل إما مالكاً لدار مرخصة أو مسجلة في قيود السجل العقاري أو القيود المماثلة الأخرى أو مستأجراً لهذه الدار بعقود إيجار نظامية ومعيلاً لأسرة تقيم معه فعلاً في الدار التي هدمت أو المنذر بهدمها. يقصد بالعائلة في هذا المجال من يقيم مع شاغل من زوجة وفروع وأصول وأخوة ويعتبر الشاغل الأرمل أو العازب الذي تجاوز الأربعين من عمره بحكم العائلة الواحدة. (6). 3. أن يكون قد مضى على إشغاله الدار المنذرة بالهدم أكثر من سنتين حتى تاريخ الإنذار بالإخلاء أو سنة على الأقل قبل صدور مرسوم الاستملاك أيهما أقل. ب- للجهة الإدارية أن تتثبت من صفة الشاغل ومن إشغاله الفعلي للدار المهدومة أو المنذرة بالهدم بكل وسائل الإثبات الممكنة كسند التمليك وعقد الإيجار وضبط الشرطة والوثائق ذات التاريخ الثابت عن جهات رسمية وبالكشف المباشر بواسطة موظفيها. ج- تخصص العائلة الشاغلة للدار المهدومة أو المنذرة بالهدم بمسكن شعبي واحد وإذا تعددت بعد التحقق من ذلك وفق أحكام الفقرتين السابقتين العوائل المشغلة للدار الواحدة المهدومة أو المنذرة بالهدم يخصص لكل عائلة منها مسكن مستقل على ألا يتجاوز عدد المساكن المخصصة لشاغلي هذه الدار عدد غرفها السكنية مهما بلغ عدد هؤلاء الشاغلين.
10 · المادة 10
#أ- يشترط من أجل تسليم المسكن الشعبي للمخصص به أن يقوم المنذر بالإخلاء بتسليم الدار المشغلة من قبله إلى الجهة الإدارية مباشرة بموجب ضبط استلام أصولي يجري تنظيمه بهذا الشأن. ب- لا يعتد بأي إشغال أو إدعاء بالإشغال بعد تاريخ توجيه الإنذار بالإخلاء ويمتنع على الجهة الإدارية إدخال تعديلات على الأسماء الواردة في جدول المنذرين بالإخلاء المصدق أصولاً من المجلس. ج- يصدر رئيس الجهة الإدارية قراراً يتضمن أسماء الذين هدمت دورهم أو المنذرين بالإخلاء المرشحين للإفادة من المساكن الشعبية في كل مرة يتقرر فيها إجراء عملية تخصيص. د- تتولى الجهة الإدارية استكمال إجراءات التخصيص وتنظيم العقود اللازمة مع الأشخاص الواردة أسماءهم في الجدول والقرار المشار إليهما في الفقرتين السابقتين. ه- تتولى المؤسسة العامة للإسكان المهام المبينة في الفقرة السابقة من أجل توزيع المساكن الشعبية المتوفرة لديها غير الخاضعة للقانون رقم 38 لعام 1978 وتقوم المؤسسة بتخصيص تلك المساكن للمنذرين بالهدم أو المهدومة دورهم أو المرشحين للتخصيص أصولاً من قبل رؤساء الجهات الإدارية الأخرى.
الفصل السابع
11 · المادة 11
#يجوز للجهات الإدارية أن تبيع المساكن الشعبية الفائضة عن حاجة الفئتين الأولى والثانية المنصوص عليهما في المادة 5 من هذا القرار إلى الراغبين في شراء المساكن الشعبية.
12 · المادة 12
#يشترط في طالب الشراء ما يلي: أ- أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة 7 من هذا القرار. ب- أن يكون مقيماً ضمن منطقة الجهة الإدارية المنفذة للمشروع.
13 · المادة 13
#ينظم طلب الشراء على استمارات خاصة تتضمن المعلومات والبيانات المطلوبة ويذيل بشرح موقع من طالب الشراء يثبت فيه اطلاعه على المصورات والأنظمة المتعلقة بالمشروع وقبوله لأحكامها ومسؤوليته عن البيانات الواردة في الطلب وهي: أ- إخراج قيد صادر عن دائرة الأحوال المدنية يبين عدد أفراد الأسرة وتاريخ ولادة كل منهم مع أوضاعهم العائلية. ب- تصريح يوقعه صاحب الطلب على مسؤوليته بأنه غير مالك لمسكن تزيد قيمته عن 20000 عشرين ألف ليرة سورية أو لحصة شائعة من مسكن تزيد قيمتها عن 30000 ثلاثين ألف ليرة سورية وفق التقدير الجاري لدى الدوائر المالية. ج- الوثائق المصدقة التي تحدد صفة طالب الشراء ونوع عمله ومقدار راتبه أو أجره أو دخله الشهري ولا سيما بيان خدمة يحدد فيه عمله بوضوح مأخوذ من ذاتية الجهة صاحبة العلاقة ومصدقاً أصولاً ومرفقاً بصورة طبق الأصل عن قرار تعيينه إذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام. د- إيصال رسمي بتسديد مبلغ التأمين لصندوق الجهة الإدارية وقدره 2000 ألفا ليرة سورية.
14 · المادة 14
#أ- تعلن الجهة الإدارية عن بيع المساكن وعن قبول طلبات شرائها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً وذلك في بهو الجهة الإدارية وفي صحيفة محلية واحدة وفي غير ذلك من وسائل الإعلام التي تراها مناسبة. ب- تسجل طلبات الشراء المستكملة للوثائق المنصوص عنها في هذا القرار في سجل خاص ولا تقبل الوقوعات الطارئة على الطلبات المقبولة من جهة زيادة عدد النفوس إلا إذا قدمت ضمن المهلة المحددة لقبول الطلبات.
15 · المادة 15
#ينظم لطالبي الشراء جدول أرجحيات ترتب فيه أسماؤهم كما يلي: أ- أصحاب العقارات المستملكة الذين لم يستفيدوا من مقاسم كما هو مبين في الفئة الثالثة من المادة الخامسة من هذا القرار. ب- العاملون في الدولة وترد أسماؤهم في جدول الأرجحيات على النحو التالي: 1. المتزوج الذي له أكبر عدد من الأولاد. 2. إذا تساوى عدد الأولاد يفضل صاحب الدخل الأقل. 3. في حال تساوي الدخل وعدد الأولاد تجري القرعة فيما بينهم. 4. الأعزب. ج- غير العاملون في الدولة وترد أسماؤهم في جدول الأرجحيات كما يلي: 1. المتزوج غير العامل في الدولة مع مراعاة عدد الأولاد ومقدار الدخل في تحديد درجة الأرجحية كما هو مبين في الفقرة (ب) السابقة. 2. العازب الذي تجاوز الثامنة عشرة من عمره. يقصد بالدخل في معرض تطبيق أحكام هذا القرار: راتب طالب الشراء إذا كان موظفاً أو أجره الشهري إذا كان غير موظف. الدخل الشهري المصرح به من قبل طالب الشراء الذي لا يعمل لقاء راتب أو أجر شهري محدد وعلى اللجنة المكلفة بتنظيم جدول الأرجحيات تدقيق الدخول المصرح بها.
16 · المادة 16
#يؤلف رئيس الجهة الإدارية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم ممثلاً لوزارة الإسكان والمرافق تتولى ما يلي: أ- تدقيق طلبات الشراء وقبول الطلبات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عنها في هذا القرار. ب- تنظيم جدول الأرجحيات المنصوص عليه في المادة 15 السابقة.
17 · المادة 17
#أ- تعلن الجهة الإدارية جدول الأرجحيات في لوحة الإعلانات لديها وخلاصة عنه في صحيفة يومية واحدة على الأقل. ب- يحق لأصحاب العلاقة الاعتراض على جدول الأرجحيات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. ج- يبت بالاعتراضات من قبل المجلس بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للجدول ويكون قراره قطعياً. د- يعتبر طالبو الشراء بحسب ترتيب ورود أسماؤهم في جدول الأرجحيات وفي حدود عدد المساكن المعلن عن بيعها مستحقين لهذه المساكن.
18 · المادة 18
#أ- تدعو اللجنة المؤلفة بموجب المادة 16 من هذا القرار كل مستحقي المساكن بحسب تسلسل ورود أسماءهم في جدول الأرجحيات إلى جلسة أو جلسات علنية بكتب مسجلة ترسل إلى عناوينهم المختارة بوسائل الإعلام التي تراها مناسبة. ب- تقوم اللجنة في الجلسات المذكورة بتوزيع المساكن على المستحقين على أساس مراعاة أن يختار كل منهم المسكن الذي يناسبه ويعطى لهم حق الاختيار تباعاً حسب تسلسل أرجحياتهم في الجدول. ج- يمكن للمستحق عند غيابه عن جلسة التوزيع أن يوكل شخص آخر لممارسة حق الاختيار المنصوص عنه في الفقرة السابقة بوكالة موثقة على الوجه القانوني وتقوم اللجنة في الحالات الأخرى باختيار المسكن نيابة عن المستحق. د- يصدق جدول التوزيع من المجلس ثم يعلن بنفس الطريقة المذكورة في المادة 17 من هذا القرار.
الفصل الثامن
الدفع والتسليم والاستنكاف
19 · المادة 19
#تستوفى قيمة المساكن الشعبية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1979. أما المخصصون بمساكن شعبية بديلة عن دورهم المستملكة فتستوفى قيمة المسكن المخصص لهم مما يستحقونه من بدلات الاستملاك وتعويض الإخلاء ويصرف لكل منهم الفائض عن ذلك. وإذا تبين أن استحقاقات المخصص أقل من قيمة المسكن فتستوفى كامل استحقاقاته على حساب القيمة ويسدد الباقي تقسيطاً في حدود المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1979.
20 · المادة 20
#تبرم الجهة الإدارية مع المخصص عقد بيع بالقيمة التقديرية للمسكن على أن تحدد القيمة النهائية عند إغلاق الحساب الختامي للمشروع ويشار إلى ذلك في العقد الذي يجب أن يتضمن أيضاً حقوق والتزامات الطرفين (1).
21 · المادة 21
#يسلم المسكن للمخصص به جاهزاً للسكن بموجب ضبط تسليم أصولي يوقع عليه كل من المخصص وممثل الجهة الإدارية ويعتبر توقيع المخصص بمثابة معاينة شاملة نافية للجهالة بالنسبة لنوعية أجزاء المسكن وقبوله له بوضعه الراهن حين الاستلام كما يلتزم المخصص بالمحافظة عليه وصيانته 4/12/1984

