14
أ- تعلن الجهة الإدارية عن بيع المساكن وعن قبول طلبات شرائها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً وذلك في بهو الجهة الإدارية وفي صحيفة محلية واحدة وفي غير ذلك من وسائل الإعلام التي تراها مناسبة. ب- تسجل طلبات الشراء المستكملة للوثائق المنصوص عنها في هذا القرار في سجل خاص ولا تقبل الوقوعات الطارئة على الطلبات المقبولة من جهة زيادة عدد النفوس إلا إذا قدمت ضمن المهلة المحددة لقبول الطلبات.

