15
ينظم لطالبي الشراء جدول أرجحيات ترتب فيه أسماؤهم كما يلي: أ- أصحاب العقارات المستملكة الذين لم يستفيدوا من مقاسم كما هو مبين في الفئة الثالثة من المادة الخامسة من هذا القرار. ب- العاملون في الدولة وترد أسماؤهم في جدول الأرجحيات على النحو التالي: 1. المتزوج الذي له أكبر عدد من الأولاد. 2. إذا تساوى عدد الأولاد يفضل صاحب الدخل الأقل. 3. في حال تساوي الدخل وعدد الأولاد تجري القرعة فيما بينهم. 4. الأعزب. ج- غير العاملون في الدولة وترد أسماؤهم في جدول الأرجحيات كما يلي: 1. المتزوج غير العامل في الدولة مع مراعاة عدد الأولاد ومقدار الدخل في تحديد درجة الأرجحية كما هو مبين في الفقرة (ب) السابقة. 2. العازب الذي تجاوز الثامنة عشرة من عمره. يقصد بالدخل في معرض تطبيق أحكام هذا القرار: راتب طالب الشراء إذا كان موظفاً أو أجره الشهري إذا كان غير موظف. الدخل الشهري المصرح به من قبل طالب الشراء الذي لا يعمل لقاء راتب أو أجر شهري محدد وعلى اللجنة المكلفة بتنظيم جدول الأرجحيات تدقيق الدخول المصرح بها.

