التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
1570
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

16

يؤلف رئيس الجهة الإدارية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم ممثلاً لوزارة الإسكان والمرافق تتولى ما يلي: أ- تدقيق طلبات الشراء وقبول الطلبات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عنها في هذا القرار. ب- تنظيم جدول الأرجحيات المنصوص عليه في المادة 15 السابقة.