16
يؤلف رئيس الجهة الإدارية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم ممثلاً لوزارة الإسكان والمرافق تتولى ما يلي: أ- تدقيق طلبات الشراء وقبول الطلبات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عنها في هذا القرار. ب- تنظيم جدول الأرجحيات المنصوص عليه في المادة 15 السابقة.

