17
أ- تعلن الجهة الإدارية جدول الأرجحيات في لوحة الإعلانات لديها وخلاصة عنه في صحيفة يومية واحدة على الأقل. ب- يحق لأصحاب العلاقة الاعتراض على جدول الأرجحيات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. ج- يبت بالاعتراضات من قبل المجلس بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للجدول ويكون قراره قطعياً. د- يعتبر طالبو الشراء بحسب ترتيب ورود أسماؤهم في جدول الأرجحيات وفي حدود عدد المساكن المعلن عن بيعها مستحقين لهذه المساكن.

