18
أ- تدعو اللجنة المؤلفة بموجب المادة 16 من هذا القرار كل مستحقي المساكن بحسب تسلسل ورود أسماءهم في جدول الأرجحيات إلى جلسة أو جلسات علنية بكتب مسجلة ترسل إلى عناوينهم المختارة بوسائل الإعلام التي تراها مناسبة. ب- تقوم اللجنة في الجلسات المذكورة بتوزيع المساكن على المستحقين على أساس مراعاة أن يختار كل منهم المسكن الذي يناسبه ويعطى لهم حق الاختيار تباعاً حسب تسلسل أرجحياتهم في الجدول. ج- يمكن للمستحق عند غيابه عن جلسة التوزيع أن يوكل شخص آخر لممارسة حق الاختيار المنصوص عنه في الفقرة السابقة بوكالة موثقة على الوجه القانوني وتقوم اللجنة في الحالات الأخرى باختيار المسكن نيابة عن المستحق. د- يصدق جدول التوزيع من المجلس ثم يعلن بنفس الطريقة المذكورة في المادة 17 من هذا القرار.

