19
تستوفى قيمة المساكن الشعبية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1979. أما المخصصون بمساكن شعبية بديلة عن دورهم المستملكة فتستوفى قيمة المسكن المخصص لهم مما يستحقونه من بدلات الاستملاك وتعويض الإخلاء ويصرف لكل منهم الفائض عن ذلك. وإذا تبين أن استحقاقات المخصص أقل من قيمة المسكن فتستوفى كامل استحقاقاته على حساب القيمة ويسدد الباقي تقسيطاً في حدود المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1979.

