التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
1570
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

20

تبرم الجهة الإدارية مع المخصص عقد بيع بالقيمة التقديرية للمسكن على أن تحدد القيمة النهائية عند إغلاق الحساب الختامي للمشروع ويشار إلى ذلك في العقد الذي يجب أن يتضمن أيضاً حقوق والتزامات الطرفين (1).