20
تبرم الجهة الإدارية مع المخصص عقد بيع بالقيمة التقديرية للمسكن على أن تحدد القيمة النهائية عند إغلاق الحساب الختامي للمشروع ويشار إلى ذلك في العقد الذي يجب أن يتضمن أيضاً حقوق والتزامات الطرفين (1).
التشريعات السورية
20
تبرم الجهة الإدارية مع المخصص عقد بيع بالقيمة التقديرية للمسكن على أن تحدد القيمة النهائية عند إغلاق الحساب الختامي للمشروع ويشار إلى ذلك في العقد الذي يجب أن يتضمن أيضاً حقوق والتزامات الطرفين (1).