21
يسلم المسكن للمخصص به جاهزاً للسكن بموجب ضبط تسليم أصولي يوقع عليه كل من المخصص وممثل الجهة الإدارية ويعتبر توقيع المخصص بمثابة معاينة شاملة نافية للجهالة بالنسبة لنوعية أجزاء المسكن وقبوله له بوضعه الراهن حين الاستلام كما يلتزم المخصص بالمحافظة عليه وصيانته 4/12/1984

