التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
1570
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

21

يسلم المسكن للمخصص به جاهزاً للسكن بموجب ضبط تسليم أصولي يوقع عليه كل من المخصص وممثل الجهة الإدارية ويعتبر توقيع المخصص بمثابة معاينة شاملة نافية للجهالة بالنسبة لنوعية أجزاء المسكن وقبوله له بوضعه الراهن حين الاستلام كما يلتزم المخصص بالمحافظة عليه وصيانته 4/12/1984