التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
1570
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

13

ينظم طلب الشراء على استمارات خاصة تتضمن المعلومات والبيانات المطلوبة ويذيل بشرح موقع من طالب الشراء يثبت فيه اطلاعه على المصورات والأنظمة المتعلقة بالمشروع وقبوله لأحكامها ومسؤوليته عن البيانات الواردة في الطلب وهي: أ- إخراج قيد صادر عن دائرة الأحوال المدنية يبين عدد أفراد الأسرة وتاريخ ولادة كل منهم مع أوضاعهم العائلية. ب- تصريح يوقعه صاحب الطلب على مسؤوليته بأنه غير مالك لمسكن تزيد قيمته عن 20000 عشرين ألف ليرة سورية أو لحصة شائعة من مسكن تزيد قيمتها عن 30000 ثلاثين ألف ليرة سورية وفق التقدير الجاري لدى الدوائر المالية. ج- الوثائق المصدقة التي تحدد صفة طالب الشراء ونوع عمله ومقدار راتبه أو أجره أو دخله الشهري ولا سيما بيان خدمة يحدد فيه عمله بوضوح مأخوذ من ذاتية الجهة صاحبة العلاقة ومصدقاً أصولاً ومرفقاً بصورة طبق الأصل عن قرار تعيينه إذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام. د- إيصال رسمي بتسديد مبلغ التأمين لصندوق الجهة الإدارية وقدره 2000 ألفا ليرة سورية.