التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
1570
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

12

يشترط في طالب الشراء ما يلي: أ- أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عنها في المادة 7 من هذا القرار. ب- أن يكون مقيماً ضمن منطقة الجهة الإدارية المنفذة للمشروع.