التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
1570
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

11

يجوز للجهات الإدارية أن تبيع المساكن الشعبية الفائضة عن حاجة الفئتين الأولى والثانية المنصوص عليهما في المادة 5 من هذا القرار إلى الراغبين في شراء المساكن الشعبية.