التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
1570
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

10

أ- يشترط من أجل تسليم المسكن الشعبي للمخصص به أن يقوم المنذر بالإخلاء بتسليم الدار المشغلة من قبله إلى الجهة الإدارية مباشرة بموجب ضبط استلام أصولي يجري تنظيمه بهذا الشأن. ب- لا يعتد بأي إشغال أو إدعاء بالإشغال بعد تاريخ توجيه الإنذار بالإخلاء ويمتنع على الجهة الإدارية إدخال تعديلات على الأسماء الواردة في جدول المنذرين بالإخلاء المصدق أصولاً من المجلس. ج- يصدر رئيس الجهة الإدارية قراراً يتضمن أسماء الذين هدمت دورهم أو المنذرين بالإخلاء المرشحين للإفادة من المساكن الشعبية في كل مرة يتقرر فيها إجراء عملية تخصيص. د- تتولى الجهة الإدارية استكمال إجراءات التخصيص وتنظيم العقود اللازمة مع الأشخاص الواردة أسماءهم في الجدول والقرار المشار إليهما في الفقرتين السابقتين. ه- تتولى المؤسسة العامة للإسكان المهام المبينة في الفقرة السابقة من أجل توزيع المساكن الشعبية المتوفرة لديها غير الخاضعة للقانون رقم 38 لعام 1978 وتقوم المؤسسة بتخصيص تلك المساكن للمنذرين بالهدم أو المهدومة دورهم أو المرشحين للتخصيص أصولاً من قبل رؤساء الجهات الإدارية الأخرى.