9
أ- يشترط في أفراد الفئة الثانية من المادة 5 ما يلي(5): 1. أن لا تكون الدار قد هدمت قبل صدور القانون رقم 9 لعام 1974. 2. يجب أن تتوفر بالشاغلين الأخيرين للدور المهدومة أو المنذرة بالهدم بسبب تنفيذ المشاريع العامة عن طريق الاستملاك والمشار إليها في المادة 5 (الفئة الثانية) ما يلي: أن يكون الشاغل إما مالكاً لدار مرخصة أو مسجلة في قيود السجل العقاري أو القيود المماثلة الأخرى أو مستأجراً لهذه الدار بعقود إيجار نظامية ومعيلاً لأسرة تقيم معه فعلاً في الدار التي هدمت أو المنذر بهدمها. يقصد بالعائلة في هذا المجال من يقيم مع شاغل من زوجة وفروع وأصول وأخوة ويعتبر الشاغل الأرمل أو العازب الذي تجاوز الأربعين من عمره بحكم العائلة الواحدة. (6). 3. أن يكون قد مضى على إشغاله الدار المنذرة بالهدم أكثر من سنتين حتى تاريخ الإنذار بالإخلاء أو سنة على الأقل قبل صدور مرسوم الاستملاك أيهما أقل. ب- للجهة الإدارية أن تتثبت من صفة الشاغل ومن إشغاله الفعلي للدار المهدومة أو المنذرة بالهدم بكل وسائل الإثبات الممكنة كسند التمليك وعقد الإيجار وضبط الشرطة والوثائق ذات التاريخ الثابت عن جهات رسمية وبالكشف المباشر بواسطة موظفيها. ج- تخصص العائلة الشاغلة للدار المهدومة أو المنذرة بالهدم بمسكن شعبي واحد وإذا تعددت بعد التحقق من ذلك وفق أحكام الفقرتين السابقتين العوائل المشغلة للدار الواحدة المهدومة أو المنذرة بالهدم يخصص لكل عائلة منها مسكن مستقل على ألا يتجاوز عدد المساكن المخصصة لشاغلي هذه الدار عدد غرفها السكنية مهما بلغ عدد هؤلاء الشاغلين.

