8
أ- ينظم طلب التخصيص على استمارات خاصة ويذيل بشرح موقع من طالب التخصيص يثبت فيه اطلاعه على أحكام هذا القرار وقبوله بها(3). ب- يقدم طالب التخصيص تأييداً لطلبه الوثائق المنصوص عليها في المادة الثانية من التعليمات التنفيذية رقم 1 للقانون المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار (4).

