7
(1) باستثناء أفراد الفئة الثانية المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار يشترط فيمن يود تخصيصه بمسكن من المساكن الشعبية وفق أحكام هذا القرار أن تتوفر فيه الشروط التالية: أ- الشروط المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 39 لعام (2) 1986. ب- ألا يكون قد استفاد من مسكن بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 6/11/1980.

