التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
1570
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

6

أ- مع مراعاة أحكام القانون رقم 43 لعام 1980 يعتبر شهيداً في معرض تطبيق أحكام هذا القرار كل من مات دفاعاً عن الوطن أو في سبيل الواجب على أن يثبت ذلك بالوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وتعطى أسرة الشهيد صفة طالب تخصيص واحد. ب- يقصد بأسرة الشهيد في مجال تنفيذ هذا القرار: 1. أرملته وأولاده. 2. أولاده إذا كانت الزوجة متوفاة. 3. أرملته ووالده إذا لم يكن له أولاد. 4. والداه أو من كان منهما على قيد الحياة إذا كان الشهيد عازباً.