التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
1570
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

5

تخصص المساكن تمليكاً إلى الفئات التالية: الفئة الأولى: أ- أسر الشهداء. ب- مشوهي الحرب. ج- الفئات والجهات التي يصدر بتحديدها توجيه من السيد رئيس الجمهورية. الفئة الثانية: الشاغلون الأخيرون للدور المهدومة أو المنذرة بالهدم بسبب تنفيذ المشاريع العامة عن طريق الاستملاك أو تطبيق التنظيم المنصوص عليه في قانون التقسيم والتنظيم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974. الفئة الثالثة: الراغبون في شراء المساكن الشعبية الفائضة عن حاجة الفئتين الأولى والثانية وتعطى الأفضلية لأصحاب العقارات المستملكة الذين لم يستفيدوا من مقاسم عملاً بأحكام الفقرة (د) من المادة السابعة من القرار رقم 1556 تاريخ 3/12/1984.