التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
1570
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

3

أ- تؤلف الجهة الإدارية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مهندساً تتولى تحديد القيمة الأساسية لكل مسكن من المساكن تبعاً لمختلف العوامل التي تميز مسكناً عن آخر على ألا يتجاوز مجموع قيمة المساكن في المشروع الواحد المقدار الناتج عن تطبيق المادة (2) السابقة. ب- تشكل اللجنة المنصوص عنها في الفقرة السابقة من ممثل عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمؤسسة العامة للإسكان والجهة الإدارية صاحبة المشروع.