1
يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها: أ- الجهة الإدارية: المؤسسة العامة للإسكان، أو الوحدة الإدارية أو البلدية. ب- المجلس: مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان أو المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية. ج- رئيس الجهة الإدارية: المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان أو رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو رئيس المجلس البلدي في البلدية. د- المشروع: مجموعة المساكن التي يشكل بناؤها حساباً أو ذمة مالية واحدة.

