المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 42 لعام 2000 المتضمن المعهد القضائي الفئة : السلطة القضائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
تعاريف
1 · المادة 1
#يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد بجانب كل منها الوزير :وزير العدل المعهد : المعهد القضائي
إحداث المعهد
2 · المادة 2
#يحدث في وزارة العدل معهد لتأهيل الأطر القضائية يسمى (المعهد القضائي ) مقره مدينة دمشق وتحدد اختصاصاته وتمارس مهامه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي
3 · المادة 3
#يتمتع المعهد بالاستقلال الإداري والشخصية الاعتبارية ويعتبر من الجهات العامة ذات الطابع الإداري ويرتبط بالوزير
أهداف المعهد
4 · المادة 4
#يهدف المعهد إلى : أ- تأهيل وتدريب قضاة الحكم والنيابة العامة الذين يتم تعيينهم بمسابقة في أدنى الدرجات القضائية وفق قانون السلطة القضائية ب- تأهيل وتدريب من يتم تعيينهم بالانتقاء لوظائف قضاة الحكم والنيابة العامة وفق أحكام قانون السلطة القضائية وتحدد مدة دورتهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى ويجب إلحاقهم بالدورة قبل ممارستهم العمل القضائي ج- رفع المستوى الفقهي والقانوني وتحسين مستوى الأداء التطبيقي لقضاة الحكم والنيابة العامة القائمين على رأس العمل من درجة مستشار فما دون وفق خطة سنوية يضعها مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع إدارة المعهد د- تأهيل وتدريب محامي إدارة قضايا الدولة الذين يصدر بتسميتهم وتحديد مدة دورتهم قرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس إدارة قضايا الدولة ه- تأهيل وتدريب القضاة من غير القضاء العادي وفق مناهج وبرامج خاصة تبعا لطبيعة العمل القضائي المناط بهم و- تأهيل وتدريب القضاة المرشحين من الدول العربية الذين يوافق الوزير على قبولهم وفقا للشروط المحددة في اللائحة الداخلية للمعهد ز- تأهيل وتدريب الأطباء الشرعيين الذين يرى الوزير ضرورة إخضاعهم لدورة تدريبية ح- تأهيل وتدريب الكتاب بالعدل والمفتشين الكتابيين ورؤساء الدواوين من حملة الإجازة في الحقوق أو غيرها من الشهادات الجامعية المقبولة في وزارة العدل وتحدد مدة دورتهم بقرار من الوزير ط- تنمية البحث العلمي وتعميقه في مجال القضاء والقانون واستخدام التقنيات الحديثة المؤدية إلى هذه الغاية
إدارة المعهد
5 · المادة 5
#يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة يسمى (مجلس المعهد ) وعميد المعهد
6 · المادة 6
#يتألف مجلس المعهد من : - وزير العدل رئيسا - عميد المعهد نائبا للرئيس - رئيس إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل أعضاء - مدير إدارة التشريع في وزارة العدل عضو - قاض لا تقل خدمته في القضاء عن ست عشرة سنة يسميه الوزير عضو
7 · المادة 7
#يجتمع مجلس المعهد مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة بطلب من الوزير
8 · المادة 8
#يسمى عميد المعهد من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بقرار من الوزير وفق أحكام المادة (22) من هذا المرسوم التشريعي
9 · المادة 9
#أ- يساعد عميد المعهد في القيام بإدارة المعهد ، وكيلان ، أحدهما للشؤون العلمية والثاني للشؤون الإدارية ب- يسمى كل من وكيلي المعهد من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بقرار من الوزير وفق أحكام المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي
صلاحيات وزير العدل رئيس مجلس المعهد
10 · المادة 10
#يتولى وزير العدل – رئيس مجلس المعهد الصلاحيات التالية : أ- ممارسة سائر الاختصاصات الموكولة إليه بموجب هذا المرسوم التشريعي وأنظمة المعهد ب- إصدار القرارات الخاصة بتعيين العاملين في الجهاز الإداري للمعهد وترفيعهم وندبهم وإجازتهم وتأديبهم وإحالتهم على التقاعد ونقلهم إلى ملاك وزارة العدل ونقل أمثالهم من ملاك وزارة العدل إلى ملاك المعهد وغير ذلك من الشؤون الوظيفية وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ج- التوقيع على شهادات التأهيل القضائي وعلى وثائق اجتياز الدورات د- العهدة ببعض صلاحياته المذكورة في الفقرة (ب) إلى عميد المعهد
صلاحيات مجلس المعهد
11 · المادة 11
#يمارس مجلس المعهد الصلاحيات والاختصاصات التالية : أ- الإشراف العام على سائر شؤون المعهد ب- إقرار مواد ومناهج الدراسة والتدريب ومقرراتها وخطط تطويرها وتوجيه أنشطة المعهد ج- تحديد مواعيد الدورات والقواعد الخاصة بالامتحانات د- قبول التحاق ضباط من الضابطة العدلية بإحدى دورات المعهد بناء على طلب من الوزير المختص ه- اقتراح تسمية المحاضرين والمدرسين وأعضاء اللجان الخاصة بمناقشة البحوث العلمية وفق حكم المادة /13/ من هذا المرسوم التشريعي و- وضع مشروع موازنة المعهد ز- قبول المنح والمساعدات والهبات وفق الأحكام القانونية النافذة ح- ممارسة سائر الاختصاصات الأخرى الموكولة إليه بموجب أنظمة المعهد
صلاحيات ومهام عميد المعهد
12 · المادة 12
#يمارس عميد المعهد الصلاحيات والمهام الآتية : أ- إدارة شؤون المعهد العلمية والإدارية وتسيير أجهزته والإشراف على مرافقه ب- إعداد مشاريع مناهج الدراسة وبرامج التدريب وخطط تطويرها وعرضها على مجلس المعهد ج- مراقبة حسن سير الدروس النظرية والتدريب التطبيقي والإشراف على البحوث العلمية والقانونية للمعهد د- تطبيق اللائحة الداخلية للمعهد وقواعد الانضباط فيه ه- تمثيل المعهد أمام القضاء والجهات الرسمية والملتقيات العلمية والقانونية و- إصدار القرارات اللازمة وفق الأنظمة النافذة في المعهد ز- التوقيع مع الوزير على الشهادات ووثائق الدورات ح- الإشراف العام على عملية الامتحانات في المعهد ط- تنفيذ قرارات مجلس المعهد ي- تقديم تقرير عن شؤون المعهد في نهاية كل سنة إلى مجلس المعهد ك- رفع الاقتراحات الكفيلة بتطوير عمل المعهد إلى مجلس المعهد ل- صلاحية أمر التصفية والصرف وعاقد النفقة م- تفويض وكيلي المعهد أو أحدهما ببعض اختصاصاته بموافقة الوزير
التدريس وإلقاء المحاضرات في المعهد
13 · المادة 13
#يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد المحاضرين وأعضاء اللجان الخاصة بمناقشة البحوث العلمية الذين يتم تكليفهم أو التعاقد معهم من : أ- القضاة القائمين على رأس عملهم في وزارة العدل الذين يوافق مجلس القضاء الأعلى على تكليفهم بالتدريس في المعهد إضافة لعملهم ب- القضاة القائمين على رأس عملهم لدى مختلف الجهات القضائية الأخرى والقضاة المحالين على التقاعد ج- المحامين الأساتذة الذين لا تقل ممارستهم المهنة عن خمسة عشر عاماً د- أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات أو الخبراء من ذوي الاختصاص في المواد المكملة للتأهيل القضائي
14 · المادة 14
#يحدد أجر ساعة التدريس بقرار من الوزير وفق ما يتقاضاه أساتذة الجامعات لقاء أجور ساعات التدريس في الدراسات العليا
التأهيل والتدريب للقضاة المعينين بالدرجة الدنيا
15 · المادة 15
#تحدد مدة التأهيل والتدريب وامتحاناتها بالنسبة لقضاة الفقرة (آ) من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي وفق ما يلي : أ- تكون مدة التأهيل والتدريب في المعهد سنتين ب- يخضع القضاة المذكورون عند انتهاء مدة التأهيل والتدريب في كل سنة الى امتحان لتقويم كفاءتهم ومدى التحصيل الذي أحرزوه وفقا للأحكام التفصيلية الواردة بهذا الشأن في اللائحة الداخلية للمعهد 0 ويكون النجاح انتقاليا من السنة الأولى إلى السنة الثانية ج- تحدد اللائحة الداخلية للمعهد نظام الانتساب للدورات وسير العمل فيها ومواعيد وإجراءات الاختبار الكتابي والشفوي ومواد المنهاج والبحوث والدرجات المحددة لكل مادة أو بحث ، وضوابط النجاح والرسوب في السنة الثانية
16 · المادة 16
#أ- يعلن مجلس المعهد لائحة الناجحين الذين حصلوا على المعدل العام للنجاح المحدد في اللائحة الداخلية للمعهد وفق ترتيب الناجحين ب- يحصل الناجح في نهاية امتحانات السنة الثانية على شهادة تخرج تسمى (شهادة التأهيل القضائي) ج- يتم توزيع القضاة الناجحين المشار إليهم في الفقرة السابقة على المحاكم والدوائر القضائية وفق أحكام قانون السلطة القضائية
17 · المادة 17
#يصرف من الخدمة الراسبون في السنة الثانية وتصفى حقوقهم وفق القوانين والأنظمة المرعية
18 · المادة 18
#يخضع القضاة المعنيون في الفقرة (ج) من المادة (15) السابقة للتثبيت عند انقضاء سنة على ممارستهم العمل القضائي فإذا انقضت السنة ولم بفصل مجلس القضاء الأعلى بأمر التثبيت أو الصرف ، يعتبر القاضي مثبتا حكما
التأهيل والتدريب لغير قضاة الدرجة الدنيا
19 · المادة 19
#مع الاحتفاظ بأحكام المادة /15/ من هذا المرسوم التشريعي تحدد في اللائحة الداخلية للمعهد وثيقة اجتياز الدورة أو الشهادة التي تمنح لباقي خريجي المعهد حسب خضوعهم لدورة أو لامتحانات السنتين
ملاك المعهد
20 · المادة 20
#يتكون ملاك المعهد من هيئة التدريس والجهاز الإداري ويصدر بمرسوم
21 · المادة 21
#يجوز التعاقد مع المحاضرين وخبراء من غير العاملين في الدولة للقيام بالتدريس النظري والتطبيقي ومناقشة البحوث العلمية بموجب عقود ينظمها عميد المعهد تحدد فيها أجورهم وتعويضاتهم وتنفذ وفق أحكام المادة /149/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة
إشغال وظائف هيئة التدريس وحقوق القضاة المنقولين إليها
22 · المادة 22
#يتم إشغال وظائف المعهد بطريق النقل إلى ملاك المعهد أو الندب حصرا من قضاة الحكم والنيابة العامة في وزارة العدل بقرار من الوزير بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى وبما لا يتعارض مع قانون السلطة القضائية
23 · المادة 23
#يحتفظ القضاة المنقولون إلى ملاك المعهد بقدمهم وسائر حقوقهم وواجباتهم في القضاء المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية وتعديلاته وبحقهم في الانتساب والقيد في المحاماة وفق أحكام قانون المحاماة وتعديلاته وذلك كما لو كانوا يمارسون عملهم القضائي فعلا وتصرف رواتبهم الشهرية ومتمماتها من التعويضات (تعويض المكتبة والتعويض القضائي وغيرها ) من ميزانية المعهد كما تطبق عليهم سائر الأحكام المطبقة على القضاة في قانون السلطة القضائية والأحكام القانونية النافذة
رواتب وتعويضات وأوضاع الخاضعين للتأهيل والتدريب
24 · المادة 24
#أ- يتقاضى الخاضعون للتأهيل والتدريب المشار إليهم في الفقرتين (آ/ب) من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي ، رواتبهم وتعويض المكتبة من موازنة وزارة العدل 0 أما التعويض القضائي فلا يستحقونه خلال مدة الدورة ب- تعتبر دورات التأهيل والتدريب المشار إليها في الفقرتين (أ/ب) من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي خدمة فعلية ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (آ/ب) من هذه المادة يعتبر المشمولون بأحكام الفقرات (آ/ب/ج/د/هـ/ز) من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي المتفرغون للدورة ممنوحين إجازة دراسية بكامل الراتب طيلة مدة الدورة
25 · المادة 25
#تطبق على الخاضعين للتأهيل والتدريب أحكام قوانين جهاتهم الخاصة وذلك فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي أو اللائحة الداخلية للمعهد أما القضاة المرشحون من الدول العربية فتطبق عليهم أحكام القانون السوري والأنظمة النافذة
أحكام ختامية وانتقالية
26 · المادة 26
#يخضع العاملون في الجهاز الإداري للمعهد لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة
27 · المادة 27
#يصدر الوزير اللائحة الداخلية للمعهد بناء على اقتراح مجلس المعهد
28 · المادة 28
#تطبق أحكام قانون السلطة القضائية وتعديلاته في كل ما لم يرد عليه نص هذا المرسوم التشريعي
29 · المادة 29
#تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد
30 · المادة 30
#تخضع نفقات المعهد للمراقبة بمثل الأصول والطرق التي تخضع لها نفقات وزارة العدل
31 · المادة 31
#إلى أن يتم تشكيل مجلس المعهد وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي يمارس الوزير جميع الصلاحيات المناطة بمجلس المعهد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي
32 · المادة 32
#يحدث في جدول النفقات المرفق بقانون الموازنة العامة للدولة فرع برقم (12103) وعنوان ((المعهد القضائي )) يتضمن الموازنة السنوية للمعهد
33 · المادة 33
#تصرف النفقات الناجمة عن تنفيذ هذا المرسوم التشريعي من وفور مختلف أقسام وفروع وأبواب الموازنة العامة للدولة لعام 2000
34 · المادة 34
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
الخاتمة
صدر في29/5/1421 هـ الموافق29/8/2000 م

