التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
42
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

17

يصرف من الخدمة الراسبون في السنة الثانية وتصفى حقوقهم وفق القوانين والأنظمة المرعية