18
يخضع القضاة المعنيون في الفقرة (ج) من المادة (15) السابقة للتثبيت عند انقضاء سنة على ممارستهم العمل القضائي فإذا انقضت السنة ولم بفصل مجلس القضاء الأعلى بأمر التثبيت أو الصرف ، يعتبر القاضي مثبتا حكما
التشريعات السورية
18
يخضع القضاة المعنيون في الفقرة (ج) من المادة (15) السابقة للتثبيت عند انقضاء سنة على ممارستهم العمل القضائي فإذا انقضت السنة ولم بفصل مجلس القضاء الأعلى بأمر التثبيت أو الصرف ، يعتبر القاضي مثبتا حكما