التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
42
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

18

يخضع القضاة المعنيون في الفقرة (ج) من المادة (15) السابقة للتثبيت عند انقضاء سنة على ممارستهم العمل القضائي فإذا انقضت السنة ولم بفصل مجلس القضاء الأعلى بأمر التثبيت أو الصرف ، يعتبر القاضي مثبتا حكما