التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
42
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

19

مع الاحتفاظ بأحكام المادة /15/ من هذا المرسوم التشريعي تحدد في اللائحة الداخلية للمعهد وثيقة اجتياز الدورة أو الشهادة التي تمنح لباقي خريجي المعهد حسب خضوعهم لدورة أو لامتحانات السنتين