19
مع الاحتفاظ بأحكام المادة /15/ من هذا المرسوم التشريعي تحدد في اللائحة الداخلية للمعهد وثيقة اجتياز الدورة أو الشهادة التي تمنح لباقي خريجي المعهد حسب خضوعهم لدورة أو لامتحانات السنتين
التشريعات السورية
19
مع الاحتفاظ بأحكام المادة /15/ من هذا المرسوم التشريعي تحدد في اللائحة الداخلية للمعهد وثيقة اجتياز الدورة أو الشهادة التي تمنح لباقي خريجي المعهد حسب خضوعهم لدورة أو لامتحانات السنتين