التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
42
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

16

‌أ- يعلن مجلس المعهد لائحة الناجحين الذين حصلوا على المعدل العام للنجاح المحدد في اللائحة الداخلية للمعهد وفق ترتيب الناجحين ‌ب- يحصل الناجح في نهاية امتحانات السنة الثانية على شهادة تخرج تسمى (شهادة التأهيل القضائي) ‌ج- يتم توزيع القضاة الناجحين المشار إليهم في الفقرة السابقة على المحاكم والدوائر القضائية وفق أحكام قانون السلطة القضائية